الشيخ الطوسي

410

تهذيب الأحكام

قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك اني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني أخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام : إذا أدخلت عليك إن شاء الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ركعتين ، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل : ( اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ) واعلم أن الألف من الله والفرك ( 1 ) من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل . ( 1637 ) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . ( 1638 ) 10 - محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . ( 1639 ) 11 - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن . ( 1640 ) 12 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن

--> ( 1 ) الفرك : بالكسر . يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين - 1637 - الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261 - 1638 - الفقيه ج 3 ص 261